نص مرسوم تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011 | 5:23 م

مجلس الشعب
أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.

ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:


المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"
"فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"

تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.

"الفقرة الثالثة"

كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة"

ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة التاسعة "فقرة أخيرة"

ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

"المادة الثانية"

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:

المادة الخامسة عشر "مكررا":

إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.


"المادة الثالثة"

يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:

المادة 1 "فقرة أولى":

يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.

المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:

"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية":

تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

"فقرة ثالثة":

كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة":

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة 9 "فقرة أخيرة":

ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

"المادة الرابعة":

يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:

المادة 12 "مكررا":

إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.


"المادة الخامسة":

يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

"المادة السادسة":

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: جورنال أون لاين